العيني
496
البناية شرح الهداية
بالإجارة تمت مدة المنع . ولنا أن المولي من لا يمكنه القربان أربعة أشهر إلا بشيء يلزمه ، وهاهنا يمكنه ، لأن المستثنى يوم منكر بخلاف الإجارة ؛ لأن الصرف إلى الآخر لتصحيحها فإنها لا تصح مع التنكير ولا كذلك اليمين . فإن قربها في يوم والباقي أربعة أشهر أو أكثر صار موليا لسقوط الاستثناء . ولو قال وهو بالبصرة والله لا أدخل الكوفة وامرأته بها لم يكن موليا ؛ لأنه يمكنه القربان من غير شيء يلزمه بالإخراج من الكوفة . قال : ولو حلف بحج